الأخبار تركيا

الدستورية التركية تحد من صلاحيات أردوغان

قررت المحكمة الدستورية في تركيا سحب العديد من صلاحيات الإقالة والتعيين بمرسوم بالقانون من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لاعتبارها “تدخلا في استقلالية مؤسسات الدولة”، وهو الأمر الذي جاء بعد صدام بين المحكمة وتحالف “الجمهور” الحاكم عقب التحول إلى النظام الرئاسي عام 2017.

ووفقا لقرار مؤلف من 482 صفحة جرى نشره في الجريدة الرسمية، الثلاثاء، قضت المحكمة الدستورية بتعديل العديد من بنود المرسوم بالقانون رقم 703 الذي أصدره أردوغان عام 2018، بعد تحول نظام الحكم من البرلماني إلى الرئاسي، وقد أعطى المرسوم الرئيس التركي صلاحيات واسعة في التعيين والإقالات عبر المراسيم الرئاسية.

وضمن تلك التعديلات، ألغت المحكمة صلاحية الرئيس التركي تعيين رؤساء الجامعات وإقالة محافظ البنك المركزي التركي قبل انتهاء ولايته، مبررة قرارها بأن المرسوم بالقانون الصادر عام 2018 يخضع الجامعات لسلطة الرئيس، ويلغي استقلالية البنك المركزي.

كما ألغت المحكمة الدستورية اللائحة المتعلقة بتعيين الولاة ونوابهم، التي تنص على شرط أن يكون من يعين في منصب الوالي أمضى 6 سنوات في منصب قائمقام، منها سنتان في شرق البلاد، وأن يحظى بتزكية وزير الداخلية وموافقة رئيس الجمهورية بسبب عدم الدستورية.

وألغت المحكمة لائحة تتعلق بتحديد سن موظفي الخدمة العامة بـ65 عاماً حداً أقصى بموجب مرسوم يصدره الرئيس، لافتة إلى أن المادة 70 من الدستور نصت على أن لكل مواطن الحق في الالتحاق بالوظائف العامة، وأنه لا يجوز أن يراعى في التوظيف أي تمييز غير المؤهلات المطلوبة للوظيفة، وشددت على أنه لا يمكن تنظيم الالتحاق بالخدمة العامة بمرسوم.
وكان أردوغان أقال خمسة محافظين للبنك المركزي خلال السنوات الخمس الماضية، الأمر الذي دفع المعارضة إلى اتهامه بـ”نزع استقلالية المؤسسة، والتسبب بزيادة سياسة التدفقات النقدية التي أضعفت الليرة وزادت من التضخم”.

وجاءت هذه القرارات المفاجئة نتيجة لدعوى أقامها حزب “الشعب الجمهوري” أكبر أحزاب المعارضة التركية، أمام المحكمة الدستورية عام 2018، بعد إقرار المرسوم بالقانون.

مشاركة المقال عبر